تُفرض هذه الضريبة سنوياً في موقع المباني، باسم المالك أو المنتفع، وإذا لم يكن كذلك، باسم الحائز أو الساكن، وذلك على النحو التالي:
• المباني والمنشآت بجميع أنواعها؛;
• المعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للضريبة المهنية.
ينطبق ذلك على:
• داخل محيط البلديات الحضرية؛;
• في المناطق الطرفية للبلديات المذكورة على النحو المحدد في أحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتخطيط العمراني المذكور أعلاه؛ • في المراكز المحددة بموجب اللوائح؛;
• في المنتجعات الصيفية والشتوية والحرارية التي يتم تحديد نطاق ضريبة الأملاك الخاصة بها بموجب اللوائح.